للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتحريم مع أن استعماله في الصور التي لا تفيده يستلزم ترك مقتضاه، ولو جعل حقيقة في القدر المشترك بينه وبين الكراهة لم يلزم هذا المحذور.

قوله: ثالثا: لوجب أن يكون مناقضا إذا صرح بالصحة معه.

قلنا: لا نسلم أنه لا يعد مناقضا، إذا قال: حرمت عليك الطلاق في حالة الحيض بعينه، ولكن إذا [قال] أوقعته نفذ وحصلت البينونة بالنسبة إلى الوضع الشرعي.

نعم: لا يعد مناقضا إذا قال: حرمت عليك الطلاق في حالة الحيض، ولكن إن أوقعت نفذ لاحتمال أن يكون تحريمه لأمر خارجي نحو تطويل العدة.

فأما إذا قال لعينه: فلا نسلم ذلك.

سلمناه: لكن لا نسلم أن ترك مقتضي اللفظ الظاهري الدلالة بقرينة أو صراحة المتكلم مناقضة غير جائزة على العقلاء، فضلا عن أن يكون الترك في بعض مقتضاه كذلك، وهذا لأن اللافظ العام واللافظ بأسماء العدد مع التخصيص والاستثناء لا يعد مناقضا ومتهافتا في كلامه فكذا هاهنا.

واحتج من قال: بالتفصيل بين العبادات، والمعاملات بهذا. لكن في المعاملات خاصة، ولو نقض بالعبادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>