للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفاضلا في الربوبات.

وإنما قضى ببطلان صلاة المحدث، لأن الدليل دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة نحو قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" ونحو قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه".

الحديث لا بمجرد الأمر بالصلاة، ثم النهي عنها في حالة الحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>