وأما الثاني: فبألفاظ العدد نحو "المائة و""الألف"، فإن كل واحد منها غير لفظ "الاثنين" ذاك من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مع أنها ليست عامة.
ولا يخفى عليك أن ما ذكره - رحمه الله تعالى - يتناول عموم الشمول، وعموم البدل، كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرا، لأن ما يدل على شيئين فصاعدا أعم من أن يكون معا أو بطريق البدلية، وأن من يعد هذا القسم أعنى "النكرة في الإثبات" إذا كان أمرا من العموم، فإنه إنما يعده من أقسام عموم البدل لا عموم الشمول.
وإنما نبهنا عليه مع أنه في غاية الظهور لا يحتاج إليه، لأن بعض من اشتهي أن يكون أصوليا ادعى على الشيخ الغزالي - رحمه الله تعالى -: مخالفة بين حده "العام" بما ذكره، وبين حده النكرة في الإثبات إذا كان أمرا عاما زعما منه أن الحد لم يتناوله فإنه لا دلالة لقول القائل:"اعتق رقبة" على شيئين أصلا.
ورابعها: هو ما استغرق جميع ما يصلح له.
وفيه إخلال ذكر اللفظ الذي هو / (٢٠١/أ) كالجنس فيكون باطلا.