للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغة العرب.

وأما الواقفية: بهم وقولان:

أحدهما: أن ما يظن أنه من صيغ العموم فهو مشترك بين العموم والخصوص وعليه الأكثرون.

وثانيهما: الوقف بمعنى إنا لا ندري أن تلك الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، أو بالعكس، أو هي مشتركة بينهما.

وهو اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله تعالى.

ومن الواقفية من فصل بين الأمر والنهي والوعد والوعيد، والإخبار، فقطع بالعموم في الأول، وتوقف في الثاني.

وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ نصوص في أقل الجمع، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>