للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، سواء كان النقل لمناسبة أو لا لمناسبة، وسواء كان نفس تصور المنقول إليه يمنع من وقوع الشركة فيه أو لا يمنع، لكن يخص القسم الأول منه بالمجاز المنقول، والثاني والثالث بالعلم المنقول، ولم يخص الرابع باسم خاص لكن يفهم من إطلاق المنقول. ثم المنقول ينقسم إلى شرعي وعرفي عاما أو خاصا بحسب الناقلين. وإن كان الثاني: وهو أن دلالته على المنقول إليه ليست أقوى من دلالته على المنقول عنه.

فإن كان ذلك النقل لمناسبة فهو المجاز/ (٢٠/ب)، وإن لم يكن لمناسبة فهذا غير جائز وواقع، وبتقدير وقوعه فليس له اسم مخصوص، وإن كان الثاني: ومن التقسيم الأول: وهو أن ذلك اللفظ موضوع لتلك المعاني ابتداء من غير نقل، فهو المسمى بالمشترك بالنسبة إلى كل تلك المعاني، وبالمجمل بالنسبة إلى كل واحد منها، ثم أن تلك المعاني قد تكون متضادة كالجون الموضوع للسواد والبياض، والقرء للطهر والحيض، وقد لا يكون كذلك وحينئذ، إما أن يكون لأحدهما تعلق بالآخر، أو لا يكون فإن كان الأول: فإما أن يكون ذلك التعلق تعلق الجزئية أو تعلق الصفتيه والأول كالإمكان للإمكان العام والخاص، والثاني كالأسود إذا جعل علما للشخص المتصف بالسواد، وإن كان الثاني: فهو كالعين الجارحة المخصوصة ولينبوع الماء وللشمس وللميزان وكالمشترى للكوكب المخصوص

<<  <  ج: ص:  >  >>