أحدهما: أن القول بعمومه قول بعموم المقتضي، وهذا لأن إضمار المأكول في قوله: والله لا أكل، من ضرورة تحقق الأكل كما أن إضمار الملك في قول القائل: اعتق [عني] عبدك بألف، من ضرورات تحقق العتق ضرورة أن اللفظ في الصورتين لا يتعرض للمأكول، ولا للملك، وقد سبق أن المقتضي لا عموم له، فلا عموم للفعل المتعدي إلى مفعول أيضا.
وجوابه: منع أن إضمار المأكول في الأكل كإضمار الملك فيما ذكروه من الفعل، وهذا لأن دلالة الفعل المتعدي على المفعول به بحسب الصيغة والوضع وأما دلالة الكلام على المقتضي فليس كذلك، بل هو لضرورة وجود المذكور أو لضرورة صدق الكلام كما سبق نظيرهما جميعا.
وثانيهما: أن قوله: إن أكلت فأنت طالق، المحلوف عليه هو الأكل الكلي المطلق الصادق على كل أكل، والكلي الصادق لا يقبل التخصيص، إذ لا تعدد فيه.
وجوابه: ما سبق في الاستدلال، وهو أنه وإن لم يقبل التخصيص، لكن يقبل التقييد فتصح نية التعيين.