كان المقصود أيضا: حاصلا إذ يوجب سقوط ما ذكروه من الدليل، مع أن الحق عدم التعارض.
أما أولا: فلأن ما ذكروه من خلاف الأصل واقع لا محالة لوجود الدليل الآخر كما سبق.
وأما ثانيا: فلأن محذور ترك الدليل الشرعي أكثر.
وثالثها: أن الرجل من "أهل" اللسان، إذا سال أهل قرية أو حلة حين عبوره عليهم، فإنه يقول: كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يقل: أنتم آمنون ونساؤكم آمنات، ولو قال "ذلك": لاستهجن منه، وذلك يدل على أن النساء يدخلن تحت قوله: أنتم آمنون.
وجوابه: أنه لا نزاع في دخولهن تحته، واستهجان السؤال عنهن ثابتا، لكن لا نسلم أن ذلك بدلالة لفظية، وليس فيما ذكرتم ما يدل على أنه بدلالة لفظية، بل ليس فيه إلا دخولهن تحته ونحن نقول به: لكن بدلالة معنوية: وهي أن أمن الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بهم/ (٢٢٤/أ) من النفس والمال والنساء والأولاد والأتباع، فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل الأمن للرجال، فلهذا كان الجواب عن أمن الرجال جوابا عن أمنهن أيضا.