للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوامر، وتارة في النهي والكلام فيه على منوال ما سبق في الأمر، ومرة في الخبر وهو الذي يتعلق به غرضنا في هذا المقام.

فنقول: الدليل عليه: أن اللفظ العام صالح له، إذ الكلام مفروض فيه، فوجب أن يدخل فيه كغيره، إذ لا مانع من الدخول، إذ الأصل عدم المانع ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} وكقول القارئ: (السعيد من اتعظ بغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>