للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثرين.

وهو الحق، لأن ما ذكروه ليس لفظ الرسول، بل هو حكاية عن نهيه عليه السلام ولم يعلم عمومه، فلعل نهيه عليه السلام كان خاصا بصورة فيها غرر، فظن الراوي عمومه حتى روى ما روي، وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه لجار معين من الشريك أو الملاصق، فظن الراوي عموم الحكم فروى صيغة العموم، وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه بالشاهد واليمين في نوع معين من المال أو البضع أو الجناية، فظن الراوي تعميمه.

وبتقدير أن يعلم ذلك النوع، فلعله كان في صورة خاصة لمعنى يخصها، وظن الراوي/ (٢٢٧/ب) عموم الحكم، فروى صيغة العموم وإذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>