إما أن يكون "ذلك اللفظ" مفردا أو مركبا. أما المفرد فبيان أنواع دلالته ببيان أقسام المجاز وسيأتي- إن شاء الله تعالى-.
وأما المركب، فنقول: المعنى المدلول عليه بطريق الالتزام له، إما أن يكون شرطا للمدلول عليه بطريق المطابقة له، أو لا يكون بل يكون تابعا له. فإن كان الأول: فهو المسمى بدلالة الاقتضاء سواء كانت الشرطية عقلية، كما في أصعد السطح، فإنه يدل على نصب السلم بطريق الالتزام، وهو شرط للمدلول عليه بطريق المطابقة، أو شرعية كالأمر بالصلاة، يدل على تحصيل الطهارة بطريق الالتزام وشرطيتها للصلاة شرعية، وإن/ (٢٢/أ) كان الثاني [فإنه] وهو إن كان من المكملات للمدلول المطابقي، فهو المسمى بمفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يجعل اللفظ منقولا إلى المنع من جميع أنواع الأذى بالعرف العام.
وإن لم يكن من المكملات: فإما أن يكون ثبوتيا كما في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} الآية. فإنه يدل على صحة صوم المصبح جنبا،