للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتقييد بالغاية: وإن لم] يذكروه في هذا المقام حكمه حكم أخواته من المتصلات ظاهرا، إذ لا يظهر فرق بينهما على هذا الرأي، وهو اختيار الكرخي، وأبي الحسين البصري، والإمام منا.

وثانيها: أنه إن خص بالشرط أو الاستثناء فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز "حتى" في الاستثناء. وهو مذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة.

ونقل بعضهم عنه: أنه إن خص بدليل منفصل فهو حقيقة وإلا فهو مجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>