دلالة اللفظ على الاستغراق في جميع الأزمان على وجه البيان فجعل مجاز.
وأما المنفصل: فلأنه إنما أبطل دلالته في بعض الأزمان على وجه المعارضة فلا يكون مجازا. وضعفه لا يخفى على من له أدنى فطانة.
ويمكن أن يحتج له على ما حكي عنه في الرواية الأولى مع بعده: بأن الاستثناء يخرج الفرد بالذات وبصراحة اللفظ، وكذلك القرائن المنفصلة اللفظية، بخلاف الشرط "والصفة" فإنهما يخرجان بالفرض والالتزام، كما عرفت ذلك في الشرط، وخروج الشيء عن أن يكون مرادا بالخطاب بالفرض، كما في موت المكلف قبل وقت العمل بالخطاب لا يقدح في عموم الخطاب، وهذا إنما يستقيم على رأيهم: فإنهم يجوزون تأخير بيانه عن وقت الخطاب بالعام، ولو كان ذلك تخصيصا لما جاز تأخير بيانه، كما في سائر التخصيصات.
وأما نحن فلا نسلم أن هذا ليس بتخصيص، ولا يمكن أن يستدل به علينا، لأنا نجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب.
وأما من ذهب إليه أبو بكر الرازي، فقيل: أنه مبني على أنه أهل يشترط في العموم الاستيعاب أم يكتفي فيه بالجمع؟