للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الآية مخصوصة بالعبد والقاتل والكافر.

ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة- رضي الله عنهم- في ذلك، بل عدل أبو بكر رضي الله عنه في منعها منه إلى التمسك بقوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".

وروي عن علي رضي الله عنه أنه احتج على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، مع أنه مخصوص بالمجوسيات، والأخوان وغيرهما، ولم ينكر عليه أحد بل من حرم تعلق بقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}.

وعنه، وعن عثمان رضي الله عنه: (أحلته آية وحرمته آية)، فلو لم يكن قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} حجة فيما بقى بعد التخصيص

<<  <  ج: ص:  >  >>