للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالثاني: مثلا، فلا يخلو: إما أن يكون الثاني مساويا للاستثناء الأول، أو أنقص منه.

فإن كان الأول: فقد تعذر رجوعه "مع" الأول إلى المستثنى منه، وبقدر رجوعه أيضا إلى الثاني "بيان" "لعلتين": العطف، والمساواة، فيفسد لا محالة.

وهل يفسد معه الأول: حتى لا يسقط من المستثنى منه شيء، لأن العطف يجعل الاستثناءات المتعددة كاستثناء واحد، أم يخص الثاني بالإفساد لأن الفساد نشأ منه؟.

فيه احتمالان: لكن الظاهر إنما هو الثاني.

وإن كان الاستثناء الثاني أنقص من الاستثناء الأول، فالظاهر أن هاهنا يقع التعارض بين واو العطف وبين ما يقتضي حمل كلام العاقل البالغ على الصحة، لأن بتقدير أن يعود الاستثناءان إلى المستثنى منه يفسدان، وبتقدير أن يعود الأول إلى المستثنى منه، ويعود الثاني إلى الأول يصحان، لكن تبطل دلالة الواو على العطف، إذا لا عطف على هذا التقدير، هذا كله إذا كان البعض معطوفا على البعض.

أما إذا لم يكن البعض معطوفا على البعض، فالاستثناء الثاني لا يخلو إما أن يكون مساويا للاستثناء الأول أو أزيد، أو أنقص، وعلى كل واحد من

<<  <  ج: ص:  >  >>