وثالثها: وهو أن الجملتين من الكلام إما أن يكون من نوع واحد، أو من نوعين مختلفين/ (٢٤٨/ ب).
فإن كان الأول: فإما أن تكون الثانية منهما متعلقة بالأولى، بأن يكون اسمها مصغرا فيها كقولك: أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال، أو حكمها كقولك: أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال، فهاهنا الاستثناء راجع إليهما لعدم استقلال الثانية بدون الأول، لكن الثانية أولى برجوع الاستثناء إليهما، لأن المقصود من الاستثناء إخراج المستثنى عن أن يكون محكوما عليه بالحكم السابق، والجملة الثانية متعلقة بالأولى في المقصود الأصلي بالاستثناء، وهو الحكم، فيكون رجوعه إليهما أولى.
أو لم يكن، وحينئذ إما أن تكون الجملتان مختلفتي الاسم والحكم سواء كان بين الحكمين اشتراك في أمر خاص، كقولك: وقفت ضيعتي على ربيعة، وأعتقت عبيدي إلا لفاسق منهم، فإن بين الحكمين اشتراكا خاصا غير كونهما قربه، وهو كونهما قربة مالية وإزالة ملك على وجه لا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة والانتفاع به لا له ولا لغيره.
أو لم يكن كذلك كقولك: أكرم ربيعة، واضرب مضر إلا الطوال.
أو متفقتي الاسم ومختلفتي الحكم سواء كان بين الحكمين اشتراك في غرض من الأغراض، إما اتحاد القصة كقولك: القاذف مجلود، والقاذف مردود الشهادة، القاذف فاسق إلا التائب منه.
فإن هذه الأحكام مشتركة في غرض الإهانة مع اتحاد القصة.