هذا كله إذا كانتا الجملتان من نوع واحد، أما إذا لم يكونا من نوع واحد بل كانتا من نوعين مختلفين فحينئذ، إما أن تكون الجملتان متضمنتين لحكمين متنافيين.
أما مع اتحاد القصة، كقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ..} الآية، فإن الجملة الأولى أمر، والثانية نهي، والثالثة خبر، وإن أحكامها متناسبة لعرض الإهانة والزجر عن ذلك الفعل مع اتحاد القصة.
أولا مع اتحادها كقولك: من زنى فاجلده، ومن قذف فلا تقبل شهادته.
أو لا يكونا كذلك كقولك: أكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون إلا أهل البدعة والضلال، فالاستثناء في هذه الصور الثلاثة يختص بالجملة الأخيرة.
ولا يخفى عليك مما سبق أن هذه الثلاثة أولى بذلك.
وهو اختيار أبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة، خلا أمور زدناها فيه على المنقول عنهم على ما ظهر لنا وإنما نبهنا عليه، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى أحد ما لا يقول هو به، إما صريحا أو ضمنا سواء كان حقا أو باطلا،