وخامسها: لو قال: لفلان على خمسة وخمسة إلا سبعة صح ورجع إلى الخمستين، والأصل في الاستعمال الحقيقة/ (٢٥١/ أ)، وإذا كان حقيقة فيه لم يكن حقيقة في الاختصاص بالجملة الأخيرة دفعًا للاشتراك.
وجوابه: أنا لو سلمنا الحكم فيه، إذا هو ممنوع على رأي فإنما كن ذلك لأن الرجوع إلى الأخير وحده متعذر لفساده وكلام العاقل البالغ يصان عن ذلك فلا جرم رجع إلى الجملتين ودلالة اللفظ على معنى للقرينة لا يدل على أنه حقيقة فيه بل الدلالة المجردة عن القرينة دليل الحقيقة.
وسادسها: أن الرجال إذا قال: العلماء والشرفاء أكرموهم إلا الفاسق منهم، فإن الاستثناء يعود إلى الجميع وفاقًا، فكذا لو قال: أكرموا العلماء والشرفاء إلا الفاسق منهم، ضرورة أنه لا فرق بينهما في المعنى.
وجوابه: أن الاستثناء في الأول: إنما رجع إلى العلماء، والشرفاء، لأنه استثناء عن الضمير الراجع إليهما، فكان الاستثناء عن الجملة الواحدة.
وأما في الثاني فليس كذلك، بل هو استثناء عن الجملة الأخيرة عندنا.
وسابعها: أن القول بعود الاستثناء إلى جميع الجمل المذكورة تقتضي القطع بحصول مراد المتكلم منه، لأنه إذا كان مراده ذلك فظاهر، وإن كان مراده منه العود إلى البعض، فذلك أيضًا: حاصل في ضمن الكل.
وأما القول: باختصاصه بالجملة الأخيرة فلا يقتضي القطع بحصول مراده منه، لأن بتقدير أن يكون مراده منه العود إلى الكل لا يحصل مراده بالجمل على العود إلى الجملة الأخيرة، فكان الأول أولى.