يوجب تركه في غيرها فلا يلزم من ترك العمل بمقتضى الإطلاق في صورة الاستقبال ترك العمل بمقتضاه في صورة الماضي.
وثانيهما: أن المجاز خلاف الأصل فكان تقليله أوفق.
ورابعها: لو شرط البقاء لما كان اسم "المخبر" و "الآمر" و "المتكلم" حقيقة في شيء من المسميات واللازم باطل، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة:
أن لكلام اسم لمجموع تلك لحروف التي يتألف منها الكلام إجماعا، ولا وجود لمجموع تلك الحروف في الخارج، لأنه حين وجود الحرف الأول لم يكن "كذلك" الحرف الثاني موجودا وحين وجوده ينعدم الأول والعلم به ضروري وإذا لم يكن لمجموع تلك الحروف وجود في الخارج لم يكن اسم المتكلم حقيقة فيمن صدر عنه الكلام على تقدير اشتراط البقاء، وإذا لم يكن حقيقة فيه لم يكن حقيقة فير غيره بالإجماع
وأما بطلان اللازم فقد احتج الإمام عليه بأن هذه الألفاظ مستعمله في المعاني وكل مستعمل، إما حقيقة أو مجاز وكل مجاز فله حقيقة، فيجب أن تكون هذه الألفاظ حقائق في بعض الأشياء، وهو ضعيف، إذا المقدمتان