للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدة من هذه الأخبار خبر واحد.

وثانيها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} / (٢٦٠/ أ) وخصصوا قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع} بما روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنه عليه السلام: (فرض للجدة السدس)، لأن الميت إذا كان امرأة وخلفت زوجا وبنتين وجدة، فإن للزوج الربع ثلاثة،

<<  <  ج: ص:  >  >>