اعترض عليه الإمام، وقال: أن كانت الصحابة ما كانت الصحابة ما أجمعت على تخصيص هذه الأخبار فقد سقط دليلكم، وإن كانوا أجمعوا عليه فالمخصص لها هو إجماعهم لا هذه الأخبار، ثم لا يجب أن يكون مستند إجماعهم هو هذه الأخبار إذ رب إجماع خفي مستنده.
سلمنا: أن مستندهم هو هذه الأخبار لكن لعلها كانت متواترة عندهم ثم صار آحادًا عندنا. وهو ضعيف جدًا.
أما الأول: فلأنه وإن جاز أن يخفي مستند الإجماع على الندور، لكن يمتنع عادة إحالة الإجماع الحاصل عقيب سماع ما يصلح أن يكون مستنده إلى غيره، كيف وإن الأصل عدم ذلك الغير، ثم هذا/ (٢٦٠/ ب) الاحتمال منتف في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة، وأمثالهما إذ صرح في قصتهما أن الحكم والإجماع كان بسببهما.
وأما الثاني: فلأن الأصل عدم التعبير.
سلمنا: تطرق ذلك الاحتمال في الجملة، لكن لا يمكن تطرقه في حديث المجوس والجدة.
إذ روي أن الصديق كان يشاور الصحابة في أمر الجدة، وكان يقول: هل سمعتم في حقها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئًا؟ فما كان يجد عند أحد في ذلك