للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: (أنه) إنما رده لتهمة الكذب والنسيان، لا لكونه مخصصًا للقرآن إذ تعليله يدل عليه، ولو كان كون خبر الواحد مخصصًا للقرآن يوجب الرد لما جاز التعليل المذكور، إذ التعليل بالوصف المفارق مع وجود الوصف اللازم المستقل باقتضاء الحكم غير جائز، لما ستعرف ذلك في الأخبار إن شاء الله تعالى، وعند هذا ظهر أن ما ذكروه يكون حجة لنا أولى من أن يكون علينا.

وأجاب: القاضي عبد الجبار عنه بوجه آخر، وهو أنه إنما ردوه، لأنه يؤدي إلى رفع حكم القرآن بالكلية، إذ لا فرق بينها وبين غيرها من البتوتات في حكم الطلاق، فلو قبلوا خبرها لزم (رفع) حكم القرآن بالكلية.

وهو ضعيف، لأنه لا يلزم منه عدم استحقاق الرجعية للنفقة والسكنى والآية عامة في المطلقات الرجعيات والمبتوتات، فخروج المبتوتات/ (٢٦١/ أ) عن حكم الآية تخصيص لها، وإنما يلزم ما ذكره لو كانت مختصة بالبتوتات، وهو ممنوع والاستدال عليه بمفهوم قوله تعالى: {وإن كن

<<  <  ج: ص:  >  >>