أحدها: ما تقدم غير مرة، وهو أن تقديم العام على الخاص يوجب إلغاء الخاص بالكلية، وتقديمه عليه لا يوجب ذلك، فكان تقديمه أولى.
وثانيها: أن الخاص المتقدم يحتمل أن يكون منسوخا [بما] بعده بأن أريد بالعام كل ما يتناوله، ويحتمل أن يكون مخصصا له بأن أريد منه ما وراء مدلول الخاص، وإذا احتمل الأمرين كان الحمل على التخصيص أولى، لأنه أقل مفسدة.
وثالثها: أن الخاص أقوى دلالة على مدلوله من العام على متناوله، لأنه ما من فرد من أفراده إلا ويجوز تخصيصه بالنسبة إليه، فيجوز إطلاقه بغير إرادة مدلول الخاص عنه بخلاف الخاص بأنه لا يجوز إطلاقه بغير إرادة مدلوله منه، فيكون أقوى، والأقوى راجح، فالخاص راجح.
احتجوا بوجوه:
أحدها: ما روى عن ابن عباس/ (٢٦٤/ أ) - رضي الله عنه- أنه قال:"كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث".