وسادسها: أنها وإن وجدت في الفرع، لكن ربما لم يوجد فيه شرط الحكم، أو أن وجد شرطه، لكن وجد فيه مانع منه، مع أنه قد ظن حصول الشرط وعدم المانع، وإذا كان/ (٢٧٠/ ب) كذلك كان القياس أضعف من العام، لاسيما من المقطوع متنه فلم يجز تقديمه عليه، إذ العمل بالمرجوح مع وجود الراجح غير جائز.
وجوابه من وجوه:
أحدها: أن كميات المقدمات، قد تصير معارضة لكيفياتها، فمقدمات القياس، وإن كانت كثيرة، لكنها قد تكون أقوى من مقدمات العام القليلة، بحيث تصير مع كثرتها بسبب كيفياتها معادلة للمقدمات القليلة التي للعام أو راجحة عليها وهذا، فإنه لا يخفى على ذي لب، أن دلالة قياس "الأرز" على "البر" على تحريم بيعه متفاضلا، أقوى بالنسبة إلى دلالة قوله تعالى:{وأحل الله البيع} على جواز بيعه، كذلك وإذا كان كذلك وجب تقديمه عليه.
وعند هذا ظهر أن الحق ما ذهب إليه الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى.