للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقديم الخاص على العام واللازم باطل، فالملزوم مثله.

وجوابه ما تقدم غير مرة.

وأما حجة من فرق بين القياس الجلي والخفي: فهي أن الجلي أقوى من العموم، بدليل أنه يتبادر فيه الذهن إلى فهم العلة عند سماع الحكم، بخلاف العموم فإنه قل ما يتبادر الفهم إلى التعميم عند سماع العام، بسبب كثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، وإذا كان أقوى وليس في تقديمه على العام إلا مفسدة التخصيص/ (٢٧١/ أ) بخلاف تقديم العام عليه، فإن فيه مفسدة التعطيل وجب تقديمه عليه.

وأما مأخذ ما اختاره الغزالي- رحمه الله تعالى- فظاهر جدا.

وأما مأخذ عيسى بن أبان، والكرخي، والقاضي- رحمهم الله- فما سبق في خبر الواحد.

وأما إمام الحرمين: فإنه لم يتوقف في جواز تخصيص الكتاب بالسنة، بل جزم بجوازه، وتوقف هنا فمأخذه في ذلك: هو أنه زعم أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد أيضا.

كما قال القاضي أبو بكر- رحمه الله تعالى- لكن ترك مقتضاه

<<  <  ج: ص:  >  >>