يكون واجبا.
وإن كانت عن طريق، ذلك الطريق ليس بمحتمل، ولو سلم أنه كذلك فالمقصود أيضا حاصل.
أما الأول: فلأنه لو كان كذلك لبينه إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره، وإذا لم يكن محتملا كان قاطعا فيجب إتباعه إذ إتباع القاطع واجب.
وأما الثاني: فلأنه حينئذ يجب تخصيصه به أيضا، كيلا يلزم الترك بذلك الدليل المحتمل.
وجوابه/ (٢٧٣/ أ): أن لا نسلم أنه ليس بمحتمل، ولا نسلم أن المقصود حاصل على تقدير أن يكون محتملا.
قوله: لو كان محتملا لبينه وأشهره.
قلنا: متى إذا اتفق في ذلك مناظرة أو مطلقا.
والأول: مسلم لكن لعلها لم تتفق.
والثاني: ممنوع، وهذا لأنه لا يجب إتباعه عبثا فلا يجب إظهاره، بخلاف القاطع فإنه يجب إتباعه عبثا فيجب إظهاره.
قوله: على تقدير أن يكون محتملا يجب تخصيصه به جمعا بين الدليلين.
قلنا: على من ظهر له ذلك الدليل أو على الكل.
والأول: مسلم.
والثاني: ممنوع.
فلم قلتم: إنه يجب علينا تخصيصه به، فإنه لم يظهر لنا ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute