المسؤول مساويا لحكم غير المسؤول عنه. ونعلم أيضا بالضرورة، أنه لا منافاة بينه وبين بيان حكمهما بلفظ واحد عام، وإذا لم يكن بينهما منافاة، والثاني مقتضى لثبوت الحكم فيهما عملا بالمقتضى.
وثانيها: أنه لو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ، فحيث ثبت التعميم مع خصوص السبب، كما في كثير من العمومات، نحو آية السرقة، والظهار واللعان، وغيرها من الآيات، والأخبار التي يطول استقصاؤها لزم الترك بمقتضى الدليل المخصص، فكان تعميم أحكامها على خلاف الدليل، ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين، بل أحد من الأمة أن تعميم كثير من عمومات الكتاب والسنة التي شأنها ما ذكرنا على خلاف الأصل.
ولئن سلم أنه لم ينعقد الإجماع عليه، لكن لا شك في أنه على خلاف الأصل فما يستلزمه أيضا خلاف الأصل.
وثالثها: لو كان خصوص السبب مقتضيا لاقتصار الحكم عليه فحيث بين حكمه بلفظ يتناوله وغيره، لزم التعارض بينه وبين ذلك اللفظ العام، والتعارض خلاف الأصل، وانتفاء مستلزمه يتعين أن يكون بانتفاء كون خصوص السبب مقتضيًا لاقتصار الحكم عليه، إذ الأمران الباقيان وهو العام وبيان العام وبيان الحكم به ثابتان بالاتفاق.