للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك يدل عليه لاحتمال أن يقال: إنه إنما ذهب إليه لعدم اطلاعه على ورود الخبر عليه، أو وإن اطلع عليه لكن لم يصح ذلك عنده.

وجوابه: منع اللازم، وهذا لأنه [لا] يجوز أن يصير اللفظ [نصا] صريحا في بعض مسمياته، لقرينة خارجية تتصل به بالنسبة إليه، وهو إنما صار نصا فيه لقرينة الورود فيه لا من حيث الوضع، ودلالة العام إنما تتحد بالنسبة إلى مسمياته من حيث الوضع لا غير، فلا منافاة بين كونه نصا صريحا في محل الورود وبين كونه عاما.

وثانيها: أنه لو كان الحكم عاما ثابتا في محل الورود وغيره، لما تأخر البيان إلى وقوع تلك الواقعة ظاهرا، لكنه تأخر فلا يكون عاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>