للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أنا لا نسلم أن ذلك لخصوص السبب، بل للقرينة العرفية، فإن من الظاهر أنه لم يحلف على أنه لم يكلم أصلا مع مسيس حاجته إليه، وهذه القرينة منتفية بالنسبة إلى خطاب الشارع، فلم يلزم من تخصيص خطاب الناس بعضهم مع بعض، تخصيص خطاب الشارع.

وخامسها: أن الجواب لو كان عاما غير مقتصر على السؤال لم يكن الجواب مطابقا للسؤال، [وحينئذ لم يجز ضرورة أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال] ولهذا لم يجز أن يكون الجواب خاصا والسؤال عاما.

وجوابه: أن المعنى من قوله: "الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، هو أنه يجب أن يستوعبه ولا يغادر منه شيئًا، والخاص لما لم يكن مطابقا "للسؤال" بهذا المعنى لا جرم لم يجز، لا أنه يجب أن لا يتضمن بيان شيء آخر مع بيانه، يدل عليه أنه عليه السلام لما سئل عن التوضؤ بماء البحر أجاب بقوله: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" ولو كان يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال بمعنى أنه لا يزيد عليه ولا ينقص منه، لما جاز هذا الجواب وهو خلاف الأصل إذ لم يقل أحد من الأمة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>