للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العادة في تخصيص ذلك العام حتى يقال: المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه، أو بفعله أم لا يؤثر في ذلك، بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره.

ولاحق في هذا النمط التفصيل، وهو أن يقال: إن علم أن العادة كانت حاصلة في عصر الرسول- عليه السلام- مع علمه بها وعدم منعهم عنها كانت مخصصة كما سبق أن تقريره عليه السلام مخصص لكن المخصص بالحقيقة، هو تقرير الرسول عليه السلام لا العادة.

وإن علم أنها ما كانت حاصلة في عصره، أو ما علم بها، أو كان يمنعهم من ذلك أو لم يثبت شيء من ذلك لم يجز التخصيص بها، لأن أفعال الناس ليس بحجة على الشرع، نعم لو فرضت العادة بحيث يكون مجمعا عليها، بأن يستمر عليها كل واحد من العلماء وغيرهم كانت مخصصة، لكن المخصص بالحقيقة هو الإجماع لا العادة.

وثانيهما: أن تكون العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلا، ثم إنه عليه السلام نهاهم عنه بلفظ تناوله وغيره، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام، فهل يكون النهي مقتصرا على أكل ذلك الطعام فقط، أم يجري على عمومه ولا يؤثر عادتهم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>