فهل يوجب ذلك أن يقال: إن المراد من النساء في أول الكلام البالغات العاقلات دونهن أم لا؟.
مثال: التقييد بالصفة قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، ثم قال:{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} يعني الرغبة في مراجعتهن، ولا شك أن ذلك لا يتأتى في الطلاق البائن، فهل يقتضي ذلك تخصيص الطلاق المذكور في أول الكلام بالرجعى أم لا؟
مثال: التقييد بحكم آخر نحو قوله [تعالى]: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن}، وهذا مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعى دون البائن.
فهل يقتضي ذلك أن يقال المراد من المطلقات الرجعيات أم لا؟.
إذا عرفت هذا، فنقول: الدليل على أن ذلك لا يوجب تخصيص العام، هو أن اللفظ عام ولم يوجد له مخصص، لأن المخصص لابد وأن يكون منافيا للعام، وكون الضمير عائدا إلى بعض مدلول العام غير مناف لعمومه