للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أن المقيد يوجب تقييد المطلق بضده، وهو أهر غني عن البيان.

ورابعها: أن يكون كل واحد منهما أمرا، لكن السبب مختلف نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة}، وقوله تعالى في كفارة القتل: {من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}.

فهاهنا اختلفوا على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو قول الشافعي رضي الله عنه، وجمهور أصحابه: أنه إن قام دليل نحو القياس على المقيد أو غيره، حمل المطلق على المقيد وإلا بقى على إطلاقه.

وثانيها: وهو قول بعض أصحابنا أنه يحمل عليه من غير حاجة إلى دليل آخر فإن تقييد أحدهما/ (٢٧٩/ ب) يوجب تقييد الآخر لفظاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>