وثالثها: قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} فإنه يتناول كل الأقيسة بعمومه.
وجوابه: منع عمومه وفيه كلام ستعرفه- إن شاء الله تعالى- في القياس ولئن سلمنا: عمومه لكنه خص عنه بعض الأقيسة وفاقا، والعام بعد التخصيص لا يكون حجة لما سيأتي.
سلمنا: ذلك لكنه يقتضى ما لا يقولون به، وما يقولون به لا/ (٢٨/أ) يقتضيه، لأنه يقتضى وجوب القياس في اللغات ولا قائل به، فإن منهم من أنكر جوازه، ومنهم من أثبت جوازه، فأما الوجوب فلم يقل به أحد، وأما الجواز الذي يقولون به فلم يدل عليه.
سلمنا: ذلك لكنه مخصوص بالنسبة إلى اللغات لما يذكر من الأدلة المانعة من جواز القياس في اللغات.
ورابعها: وهو الوجه الإلزامي على من أنكره من الشافعية خاصة أن إنكار القياس مناقض لمذهبكم، فإنكم سميتم النبيذ خمرا وأدرجتموه تحت الأدلة الدالة على تحريمها وحد شاربها فحرمتموه وأوجبتم على شاربه الحد،