للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما نزلت آية التيمم، ولولا أنهم فهموا من إطلاق لفظ اليد العضو بجملته لما فعلوا ذلك، إذ لا قرينة يمكن إحالة الفهم إليها.

أما أولا: فبالأصل.

وأما ثانيا: فلأنه يلزم الترك بمقتضى تلك القرينة، إذ لا يجب المسح إلى المنكب بالإجماع، وأنه خلاف الأصل ولا يعارض هذا الثاني بمثله، لأنا نرجحه بأنه لا يلزم على هذا الإجمال، بخلاف القول بالإحالة إلى القرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>