للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق، ثم إن الإنسان الذي يتلو الإنسان الآخر أو حيوانا غيره بحيث يكون رأسه عند صلاة لا يسمى به. بيان الثاني: أن اعتماد القياس على تعليل التسمية بالوصف الدائر معه الاسم وجودا وعدما فإذا لم يحصل تعديه العلة بهذا الطريق لم يصح القياس.

لا يقال: حاصل ما ذكرتم يرجع إلى أنه حصل في اللغات ألفاظ قليلة لا يجرى القياس فيها وذلك لا يقدح في صحة القياس فيها، كما أنه حصل في أحكام الشرع أحكام لا يجرى القياس فيها وهو غير قادح فيه وفاقا.

لأنا نقول: الأحكام التي لا يجرى القياس فيها في الشرع هي الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها. وتلك الأحكام غير دائرة مع شيء من الأوصاف، ولا يدل أيضا طريق من الطرق الدالة على علية الوصف على علية وصف هناك لتلك الأحكام، بخلاف ما نحن فإنه لا طريق إلى معرفة علية الوصف في اللغات إلا الدوران وإذ لا يناسب الاسم المسمى وظاهر أن

<<  <  ج: ص:  >  >>