وثالثها: أن يترك ابتداء ما يوجبه اللفظ العام المتناول له ولأمته، فإنه يدل على أنه عليه السلام مخصوص منه.
ورابعها: أن يتركه بعد ما فعله، فإنه يدل على نسخ ذلك الحكم في حقه، وفي حق الأمة أيضا: عن كانوا مشاركين له في علة الحكم وإلا فلا.
وخامسها: أن يترك الإنكار على فعل فُعل بين يديه أو إن / (٢٩٤/أ) لم يكن بين يديه، لكن علم ذلك ولم يتقدم له ببيان في كتاب الله تعالى، ولا في سنته عليه السلام، فإنه يدل على أنه ليس بقبيح.
وأما البيان بالفعل: فيقع تارة بالكتابة- والبيان بها متصور من الله تعالى، ومن الرسول عليه السلام، ومرة بعقد الأصابع كما بين الرسول عليه السلام الشهر به حيث قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه