خاصا به، فإن كان خاصا به جعل ناسخا لحكم الفعل في حقه عليه السلام لا غير.
أما الأول: فللضرورة فإنا لو لم نحمل عليه لزم إهماله ولا يخفى أن أعمال الدليل ولو بطريق النسخ خير من إهماله.
وأما الثاني: فلأنه لا يعارض الفعل في مقتضاه في حق غيره عليه السلام.
وإن كان متناولا لأمته فقط جعل الفعل بيانا في حقه فقط، والقول في حق أمته.
وهذا وإن كان على خلاف الغالب، إذ الغالب المشاركة في الأحكام وتخصيصه ببعض الأحكام نادر، لكنه أولى من النسخ والإهمال اللازم على تقدير أن لا يجعل كذلك، وإن كان متناولا له ولأمته فالحكم ما سبق في الثاني، لأنه لا يلزم على هذا إلا التخصيص وهو خير من النسخ والإهمال "اللازم" على تقدير التعميم.
وقال أبو الحسين البصري: المتقدم هو البيان في القسمين.
فإن أراد به: أنه بيان في حق الكل فهو ضعيف، لأنه يلزمه تعطيل