المنافاة، فلأن يجوز بيان المقطوع بالمظنون مع عدم المنافاة بطريق الأولى.
وأيضا: فإن كثيرا من مجملات القرآن مبين بالمظنون نحو قوله تعالى:} وآتوا حقه يوم حصاده {بما روى عنه عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح والدوالي نصف العشر"، وقبلوا حديث المغيرة في المسح، في بيان قوله:} وامسحوا برءوسكم {، وكذا الأخبار التي وردت في صفة الصلاة فإنها أخبار آحاد، وقبلت الأمة ذلك.
واحتج له: بأن البيان يدل على ما لم "يدل" عليه المبين، فيشبه ذلك زيادة على النص والزيادة / (٢٩٥/ب) على النص نسخ، فوجب أن لا يقبل فيه ما لم يقبل في النسخ.
وجوابه: أن المشابهة من وجه لا توجب المساواة في الحكم إلا إذا ثبت أن ما به المشابهة علة الحكم وهو ممنوع هنا.