للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمعوا نهيه عليه السلام عنها حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج رضي الله عنه نهيه عليه السلام عنها) وإذا جاز ذلك في الناسخ والمنسوخ، فلأن يجوز في العام وتخصصه بطريق الأولى، إذ المحذور فيه أقل.

وثالثها: القياس على المخصص العقلي، فإنه يجوز بالاتفاق أن يسمع المكلف العام ولم يعلم مخصصه العقلي، فكذا يجوز أن يسمعه ولم يسمع مخصصه السمعي والجامع بينهما هو أنه متمكن من معرفة المراد بعد الطلب.

واحتج الأقلون بوجوه:

أحدها: أنه لو جاز أن يسمع المكلف العام ولم يسمع مخصصه، لوجب أن لا يجوز التمسك بالعام واعتقاد عمومه إلا بعد الطواف في الدنيا وسؤال علماء المشرق والمغرب أنه هل وجد له مخصص أم لا؟

وذلك يفضي إلى تعطيل العمومات بأسرها.

وجوابه: منع الملازمة، وهذا لأنه مهما طلب بحيث يغلب على ظنه

<<  <  ج: ص:  >  >>