ومن جنس هذا التأويل تأويل الحنفية قوله عليه السلام:" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" وقد أولوه بتأويلات ثلاثة:
أحدهما: بالحمل على القضاء والنذر.
وهو بعيد، لأن النكرة في سياق النفي من أدل ألفاظ العموم على العموم، وقد قاله عليه السلام: ابتداء لتأسيس القاعدة، لا في جواب سائل حتى يعتقد تخصيصه به، فحمله على القضاء النادر الذي هو فرع الأداء، والنذر النادر الذي هو فرع الفرائض، وإخراج الصوم الأصلي الذي هو الغالب والمتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الصوم وهو الفرض المعتاد والتطوع بعيد جدا، وإن كان بعده ليس كبعد حمل حديث النكاح على المكاتبة، إذ المكاتبة بالنسبة إلى النساء أندر من القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم.
وثانيها: وهو ما عزى إلى الطحاوي أنه محمول على نية صوم الغد