أما الأول: فلأنه لا يلزم من إبطال الدلالة اللفظية] الوضعية أصلية كانت أو عرفية إبطال مطلق الدلالة اللفظية حتى يلزم منه [أن تكون دلالته قياسية.
وأما الثاني: فلأن معرفة سياق الكلام ومقاصده لا يتوقف على معرفة الفحوى، حتى يلزم من توقف معرفة الفحوى على معرفة السياق والمقاصد الدور، بل قد يعرف ذلك من سياق الكلام وسياقه.
وأما الثالث: فهو أن النهي عن التأفيف مع الأمر بالقتل إنما يحسن حيث لا قرينة على تحريم القتل، أما أذا كان معه] قرينه [تحريمه فلا، ونحن ما أدعينا دلالته] لفظا [إلا عند القرينة، فليس هو مناف للدلالة] اللفظية [على ما ذكرنا من التفسير.