للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في معرض التمسك به، لدفع سؤال وارد على الأصل مع عدم ذكره بعيدا جدا

وثانيها: أن الشافعي، وأبا عبيدة قالا: بدليل الخطاب.

أما أن الشافعي رضي الله عنه قال به: فمشهور، وتفاريعه تدل عليه، فإنه لم يجوز لواحد طول الحرة المؤمنة نكاح الأمة، ولا لفاقده نكاح الكافرة، عملا بمفهوم قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} الآية.

وأما أن أبا عبيدة قال به؛ فلأنه روي عنه أنه قال: إن قوله عليه السلام: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"، يدل على أن من ليس بواجد لا

<<  <  ج: ص:  >  >>