وأما الذي يكون السبب فيه ما ذكرنا نحو قوله تعالى:{وإن خفتم شقاق بينهما} الآية ونحو قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" فلا، لأنه يغلب على الظن أن الباعث على التخصيص والتقييد هو غلبة الوقوع، لأن الحكم مختص بالصفة.
الثاني: ذهب أكثر القائلين بمفهوم الصفة: إلى أن تقييد الحكم بالصفة في جنس، إنما يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف بها في ذلك (٣٢٨/ب) الجنس، لا غير فلا دلالة لمفهوم قوله عليه السلام:"في سائمة الغنم زكاة""عندهم على نفي الزكاة""عن" معلوفات الإبل والبقر.
وذهب الأقلون إلى القول بتعميم الأدلة.
احتج الأكثرون: بأن دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق، والتابع لا يزيد على المتبوع ولا يجاوزه.
ولأن دلالة المفهوم مخالفة لدلالة المنطوق، وهو لم يتناول إلا الجنس المذكور فمخالفة أيضًا لم يتناوله تحقيقًا لمعنى المخالفة، فإنه إذا بقي الحكم عما