وثانيها: قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}. جعل مخصصا لقوله تعالى:{وأحل لكم ما وراء ذلكم} قاله: بعد ذكر المحرمات، إذا الأصل عدم دليل آخر، وكذلك قوله تعالى:{فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} جعل مخصصًا لقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}. إذ الأصل عدم دليل آخر.
وكذلك خصص قوله عليه السلام:"في الغنم صدقتها" بمفهوم قوله عليه السلام: "في أربعين من الغنم السائمة شاة" إذ الأصل عدم دليل آخر.
وجوابه: منع التخصيص بما ذكروه من مفهوم العدد، بل خصص ما ذكروه من النصوص بالإجماع، وظهور مستند الإجماع غير لازم لو سلم أنه لابد له من مستند، فإن من يجوز انعقاد الإجماع عن بحث ومصادفة يمنع منه، كيف وأنه مستنده ظاهر على ما لا يخفى ذلك على المحصل.
وثالثها: أن الأمة عقلت من تحديد حد القاذف ثمانين نفي وجوب