أحدها: لو دل تخصيص الحكم بالاسم على عدم الحكم عما عداه لزم أحد الأمرين: وهو إما إبطال القياس بالكلية، أو التعارض. وذلك لأن الحكم في الفرع إن كان منصوصًا عليه أو مجمعًا عليه، كما في الأصل فقد لزم إبطال القياس بالكلية، وإن لم يكن كذلك كان النص الدال على الحكم في الأصل، دالًا على عدم الحكم في الفرع بطريق المفهوم، فعند ذلك إن لم يجز إثبات الحكم في الفرع بالقياس بناء على أن من شرط القياس أن لا يدل النص على الحكم فيه، لا بطريق الصريح ولا بطريق المفهوم، فقد لزم أيضًا إبطال القياس بالكلية، وإن جاز بناء على أن من شرطه أن لا يدل بطريق الصريح لا أنه لا يدل عليه بطريق المفهوم، فقد لزم التعارض سواء ثبت الحكم فيه على مقتضى المفهوم، أو على مقتضى القياس لكن الأول: خلاف الإجماع والثاني خلاف الأصل فما يستلزمه يكون أيضًا كذلك.
وثانيها: أن الرجل إذا قال: زيد يأكل، لم يفهم منه أهل اللسان أن عمرًا وغيره لم يأكل، ولو كان دالا لما كان كذلك، وبهذا القيد سقط. [و] ما قيل: بأن عدم فهمه بالنسبة إلى من يعتقد مفهوم اللقب، ممنوع، وبالنسبة إلى من لا يعتقد لا يضر.
وثالثها: لو كان تقييد الحكم بالاسم دالا على نفي الحكم عما عداه،