للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، فظهر أن النسخ غير البداء وغير مستلزم له.

وذهبت الروافض، واليهود: إلى أن النسخ يستلزم البداء فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدم الجواز.

فذهبت اليهود إلى عدم جوازهما، وقالوا: لا يجوز النسخ من الله تعالى لاستحالة البداء عليه.

وذهبت الروافض إلى جوازهما وقالوا: بجواز البدء على الله تعالى لجواز النسخ منه.

فكل واحدًا من المذهبين، وإن كان كفرًا.

إذ الأول يقتضي إنكار نبوة نبينا عليه السلام.

والثاني: يقتضي جواز الجهل على الله تعالى، وكونه محلًا للحوادث.

لكن الثاني: كفر صريح لا يمكن أن يحمل على وجه لا يلزم منه الكفر/ (٣٥١/ ب) (بخلاف الأول: فإنه يمكن أن يحمل على وجه لا يلزم منه الكفر)، وذلك بأن يقال: ليس من ضرورة القول بصحة نبوة نبينا عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>