للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولئن سلم: لكن لا نسلم أن اللازم إذ ذاك حسن أحدهما، وهذا لأنه يجوز أن يحسن كلاهما في وقتين لما سبق، أو بمعني آخر والأصل عدمه إلا إذا بينه الخصم.

وأما الدليل على جوازه بحسب الدليل الشرعي.

فاعلم أن الأصحاب اعتمدوا في ذلك على قوله تعالي: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير}.

وزعموا أن هذه الآية بظاهرها تدل على جواز النسخ منه تعالي فهي حجة على من أنكر من المسلمين جوازه شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>