بيان الأول: أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا. لأنا نقول: الاعتداد بالحول زائل كلية، لأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل سواء/ (٣٥٣/ب) كانت متوفى عنها زوجها أو لم يكن وسواء كانت مدة الحمل سنة أو لم يكن، وإنما يكون تخصيصا لو بقى الاعتداد بالحول بخصوصيته في صورة ما في حقها وليس كذلك، ولأنه لو كان مخصصا لما جاز تأخيره عن وقت العمل بالمخصص وفاقا.
وثانيهما: أنه تعالى أمر أولا بثبات الواحد للعشرة في قوله تعالى} إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين {ثم نسخ ذلك بقوله} الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين {.
فإن قلت: لا نسلم نسخه، وهذا لأن حكمه باق فيما إذا قصد الكفار المسلمين وهم عشرهم، فإنه يجب عليهم الثبات إذ ذاك.
قلت: ذاك في الجهاد الذي هو فرض عين والثبات فيه واجب على كل واحد من المسلمين، سواء كانوا عشر الكفار، أو أكثر، أو أقل، ووجوب ثبات الواحد للعشرة بخصوصيته إنما هو الجهاد الذي هو فرض