للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لو سلم ذلك مع فساده لما سبق، فإنه لا يقدح في نسخ وجوبه الذي هو المدعي، بل في نسخ جوازه الذي هو غير مدعي في هذا المقام.

وسادسها: قوله تعالى:} وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل {.

ووجه الاستدلال بها أن التبديل يستدعي إثباتًا ورفعًا والمرفوع إما التلاوة، وإما الحكم وأياما كان يلزم وقوع النسخ.

وفي الاستدلال بهذه الآية على الوقوع أو على الجواز نظر: إذ الملازمة بين الشيئين لا يدل على وقوعهما، ولا على جواز وقوعهما، إذ الملازمة قد ثبتت بين الممتنعين، كما نقول إن اجتمع السواد والبياض فهما ليسا بضدين.

وبهذا أيضا يعرف ضعف دلالة قوله:} ما ننسخ من آية أو ننساها نأت بخير منها أو مثلها {على جواز وقوع النسخ، اللهم إلا إذا ضم إليه ما قيل في سبب نزوله، لكن قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ لا

<<  <  ج: ص:  >  >>