وجوابه: أنه يحسن في وقت ويقبح في وقت، فلا جرم يحسن الأمران في وقتين.
وكذا يجوز أن يكون مرادًا في وقت ومكروهًا في وقت، فلا جرم يحسن أن يكون مأمورا به ومنهيًا عنه بحسب الوقتين.
واحتج المنكرون له سمعًا:
أما الذين أنكروا من المسلمين فقد احتجوا: بأنه لو جاز النسخ مطلقًا لجاز نسخ القرآن إذ لا قائل: بالفصل إذ لم يعرف من جواز النسخ في الجملة، وأنكر نسخ القرآن، لكن لا يجوز نسخ القرآن لقوله تعالى:} لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه {ولو نسخ لكان قد أتاه الباطل.
وجوابه: أنا لا نسلم أن بتقدير النسخ يكون قد أتاه الباطل، وهذا لأن النسخ بيان انتهاء الحكم، وذلك ليس إبطالًا له بل بيان له وبيان الشيء لا يعد إبطالًا له، ولو فسر النسخ برفع الحكم لم يكن إذ ذاك قد أتاه الباطل أيضًا، لأن الباطل مطلقًا هو الذي ليس بحق أصلا والحكم المنسوخ ليس كذلك فإنه كان حقا قبل النسخ / (٣٥٥/أ) وقد يكون حقا أيضا بعده، وإنما نسخ