للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أنه لو لم يجز ذلك، فإما أن يكون ذلك عقلا، أو شرعا.

فإن كان الأول: فإما أن يعرف بذلك بضرورة العقل، وهو باطل قطعا، أو بنظرة، وهو أيضا باطل.

أما أولا: فلأن الأصل عدم ما يقتضي ذلك.

وأما ثانيا: فلأنه لو كان كذلك فإنما يكون لمخالفته المصلحة، إذ من الظاهر أنه لا تعلق لغيرهما بالمسألة، لكن ذلك باطل أيضا.

أما إن لم يوجب تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح والمفاسد الظاهرة.

وأما إن قيل: بوجوبه فكذلك، لأنه قد لا يكون في مخالفة المصلحة، بل قد تكون المصلحة في نسخ الحكم من غير بدل، وإذا كان كذلك لم يكن ممتنعا لأجل مخالفة المصلحة.

وإن كان الثاني: فهو أيضا باطل، لأنه وقع ذلك شرعا على ما نبين ذلك، فلو دل دليل شرعي على امتناعه لزم التعارض بين ما وقع وبين ذلك الدليل، لأن ما وقع دليل الجواز، والتعارض خلاف الأصل، لأنه وقع ذلك.

فإنه نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول لا إلى بدل.

ونسخ تحريم إدخال لحوم الأضاحي من غير بدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>